المادة 48 من نظام التذاكر رقم 46 لسنة 1960

أجور الحافلة (الموتور ترولي): 1- أ- تحصل اجرة الترولي على معدل اجرة خمسة ركاب بالدرجة الاولى للذهاب ومثلها للاياب اذا عادت ملآنة مهما كان عدد مقاعد الترولي. ب- تستوفى اجرة اضافية قدرها 50% من اجرة الذهاب في حالة عودة او طلب الترولي فارغة. ج- الحد الادنى لاجور الترولي 2500 فلس. 2- ان المدة المسموح بها للانتظار مجانا لعودة الركاب بالترولي هي 24 ساعة من وقت وصولها ويحصل فيما بعد خمسماية فلس عن كل ساعة او جزء منها كرسم انتظار. 3- يحق لمصلحة الخط الحجازي الاردني استعمال المقاعد الشاغرة لموظفيها في حالة توفرها. 4- لا تسري الامتيازات السفرية المبينة بالمادة (40) من هذا النظام على الترولي. 5- لا يحق لحاملي التذاكر او البطاقات المجانية استعمالها للسفر بالترولي أما لحاملي التذاكر المصروفة بتصاريح مخفضة ربع أجرة فيطبق عليهم المادة (34) من هذا النظام اذا سمح لهم السفر بالترولي. 6- ينظم ناظر محطة عمان كشفا لكل سفرة من سفريات الترولي ويرسل نسخة للحسابات والحركة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة