المادة 48 من نظام التذاكر رقم 46 لسنة 1960
أجور الحافلة (الموتور ترولي):
1- أ- تحصل اجرة الترولي على معدل اجرة خمسة ركاب بالدرجة الاولى للذهاب ومثلها للاياب اذا عادت ملآنة مهما كان عدد مقاعد الترولي.
ب- تستوفى اجرة اضافية قدرها 50% من اجرة الذهاب في حالة عودة او طلب الترولي فارغة.
ج- الحد الادنى لاجور الترولي 2500 فلس.
2- ان المدة المسموح بها للانتظار مجانا لعودة الركاب بالترولي هي 24 ساعة من وقت وصولها ويحصل فيما بعد خمسماية فلس عن كل ساعة او جزء منها كرسم انتظار.
3- يحق لمصلحة الخط الحجازي الاردني استعمال المقاعد الشاغرة لموظفيها في حالة توفرها.
4- لا تسري الامتيازات السفرية المبينة بالمادة (40) من هذا النظام على الترولي.
5- لا يحق لحاملي التذاكر او البطاقات المجانية استعمالها للسفر بالترولي أما لحاملي التذاكر المصروفة بتصاريح مخفضة ربع أجرة فيطبق عليهم المادة (34) من هذا النظام اذا سمح لهم السفر بالترولي.
6- ينظم ناظر محطة عمان كشفا لكل سفرة من سفريات الترولي ويرسل نسخة للحسابات والحركة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026