المادة 46 من نظام التذاكر رقم 46 لسنة 1960
أجور الصالونات الخاصة:
أ- تحصل اجرة الصالونات الخاصة على واقع درجة اولى من أجور السفر الاعتيادية لكل راكب مع حد ادنى ستة ركاب.
ب- بالاضافة الى ما ورد بالفقرة (أ) أعلاه يحصل 35 فلسا عن كل كيلو متر للصالون بكامله عن المسافة المقرر سفره بها وذلك رسم جر الصالون.
ج- اذا زاد عدد المسافرين بالصالون على 12 شخصا يعطى تخفبضا قدره 20% من مجموع الاجرة بما في ذلك أجور الجر.
د- 1- عندما يطلب سفر الصالون من محطة عمان (المركزية) الى محطة أخرى لاحضار ركاب يستوفي المبلغ المبين بالفقرة (ب) أعلاه كرسم جر للصالون فارغ او كحد ادنى دينارين ونصف ايهما يزيد عن الآخر.
2- لا يستوفى رسم جر عند اعادة الصالون الى المحطة (المركزية) عمان بعد اخلائه من الركاب.
ه- تحصل رسوم الانتظار التالية عن كل ليلة لانتظاره الركاب المسافرين به ولا يسمح لمدة مجانية.
1- خمسة دنانير عن كل ليلة اذا كان الصالون مشغولا بركابه.
2- دينار واحد عن كل ليلة اذا كان غير مشغولا بركابه ولكنه بطلب منهم بقي بانتظارهم.
3- الحد الادنى لرسوم الانتظار خمسة دنانير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026