المادة 29 من نظام التذاكر رقم 46 لسنة 1960
التذاكر المفقودة او المشوهة:
لا يرد شيء لقاء التذاكر المفقودة او المشوهة. كما لا يسمح للمسافر الذي يخبر بفقدان تذكرته بالسفر مجانا بل يجب عليه اقتناء تذكرة جديدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026