المادة 29 من نظام التذاكر رقم 46 لسنة 1960

التذاكر المفقودة او المشوهة: لا يرد شيء لقاء التذاكر المفقودة او المشوهة. كما لا يسمح للمسافر الذي يخبر بفقدان تذكرته بالسفر مجانا بل يجب عليه اقتناء تذكرة جديدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة