المادة 30 من نظام التذاكر رقم 46 لسنة 1960

الزيادة والنقص في الواردات: أ- يجب مراجعة الايصالات المصروفة بدقة في نهاية كل يوم ومطابقة مجموعها على الواردات الموجودة قبل ادخالها في حافظة التوريد لارسالها الى الحسابات. ب- اذا وجد زيادة في الواردات يجب صرف ايصال نموذج (ر1) بالمبلغ وتوريد القيمة الزائدة مع الواردات، اما في حالة وجود نقص فيجب تسديده حالا ولا ضرورة لصرف ايصال(ر1). ج- تتبع الطريقة المبينة بالفقرة(ب) أعلاه وذلك عند اكتشاف نقص يعود الى يوم من أيام العشر وكان هذا الاكتشاف بعد انقضاء اليوم الذي حصل به النقص. ويجب حين تسديد النقص بيان ذلك على حافظة التوريد على حدة مع شرح واف عن التفاصيل. د-تتبع الطريقة الآنفة الذكر أيضا في حالة اكتشاف نقص يعود الى تاريخ لعشر مضى وكان هذا الاكتشاف بعد انقضاء العشر الذي حصل به النقص ويجب تسديد قيمة النقص حال اكتشافه ويدخل المبلغ المدفوع في حافظة التوريد دونما حاجة لصرف ايصال نموذج (ر/1) والاكتفاء بشرح مفصل على حافظة التوريد وكشف الميزان الشهري.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة