المادة 28 من نظام التذاكر رقم 46 لسنة 1960

اعادة اثمان التذاكر غير المستعملة: أ- اذا طلب مسافر استرداد اجوره لعدم تمكنه من السفر بعد سفر القطار فعليه ان يتقدم الى مأمور المحطة او مأمور التذاكر بطلب خطي بمدة لا تتجاوز نصف ساعة من حركة القطار مبينا الاسباب وتفصيلات تذكرته وعلى مأمور المحطة او مأمور التذاكر الغاء التذكرة وبيان تاريخ ووقت الالغاء بعد ختمها بخاتم المحطة وبعدها يعيد للراكب ثمن التذكرة الملغاة بعد تحصيل مبلغ 30 فلسا بموجب ايصال نموذج (ر/1) كرسم الغاء. ب- ترسل التذكرة الملغاة مع الايصال الى رئيس الحسابات بأول قطار مع طلب الراكب والذي يجب ان يزوده بالتفصيلات التالية: 1- اسم الراكب وعنوانه الكامل. 2-رقم ودرجة التذكرة. 3- اسم محطة القيام ومحطة الوصول. 4- تاريخ ورقم القطار الذي صرفت له التذكرة. 5- توقيعه على استلام ثمن التذكرة بنقص ثلاثين فلسا. ج- يسجل الرقم المتسلسل للتذكرة او التذاكر الملغاة في كشف التذاكر اليومي (ر/11) والشهري (ر/14) إلا ان اثمان هذه التذاكر لا تدخل في الكشوفات الآنفة الذكر ويكتفي بالاشارة الى ذلك في حقل الملاحظات مقابل التذاكر الملغاه مع بيان رقم الكتاب وتاريخه الذي بموجبه لرسلت التذاكر الملغاة الى رئيس الحسابات .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة