المادة 27 من نظام التذاكر رقم 46 لسنة 1960

صرف التذاكر بموجب استمارات: أ- تقبل الاستمارات بدل الاجور من الدوائر الحكومية والجيش العربي الاردني والهيئات او المؤسسات التجارية بعد اجراء الترتيبات اللازمة مع المديرية العامة للخط الحجازي الاردني. ب- تدرج أرقام التذاكر المصروفة وأثمانها في الحقل المخصص لذلك على الاستمارة وتوقع من قبل مأمور المحطة او مأمور التذاكر. ج- تقبل الاستمارات لمدة ثلاثين يوما بما فيها يوم الصرف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة