المادة 27 من نظام التذاكر رقم 46 لسنة 1960
صرف التذاكر بموجب استمارات:
أ- تقبل الاستمارات بدل الاجور من الدوائر الحكومية والجيش العربي الاردني والهيئات او المؤسسات التجارية بعد اجراء الترتيبات اللازمة مع المديرية العامة للخط الحجازي الاردني.
ب- تدرج أرقام التذاكر المصروفة وأثمانها في الحقل المخصص لذلك على الاستمارة وتوقع من قبل مأمور المحطة او مأمور التذاكر.
ج- تقبل الاستمارات لمدة ثلاثين يوما بما فيها يوم الصرف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026