المادة 4 من نظام التذاكر رقم 46 لسنة 1960

الاستعلامات: يجب توجيه الاستعلامات في المحطات الى ناظر المحطة مباشرة او مأمور التذاكر في عمان ويمكن الحصول على اية معلومات غير موجودة في هذا النظام من رئيس قسم الحركة في عمان.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة