المادة 5 من نظام التذاكر رقم 46 لسنة 1960

الشكاوي: يجب تقديم الشكاوى عن اي سوء معاملة او عرقلة او قلةاهتمام من جانب موظفي ومستخدمي الخط الحجازي الاردني الى ناظر المحطة المختص او الى رئيس قسم الحركة في عمان.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة