المادة 5 من نظام التذاكر رقم 46 لسنة 1960
الشكاوي:
يجب تقديم الشكاوى عن اي سوء معاملة او عرقلة او قلةاهتمام من جانب موظفي ومستخدمي الخط الحجازي الاردني الى ناظر المحطة المختص او الى رئيس قسم الحركة في عمان.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026