المادة 32 من نظام التذاكر رقم 46 لسنة 1960
بطاقات السفر المجانية:
تصرف المديرية العامة للخط الحجازي الاردني بطاقات مجانية في الدرجات الثلاثة بقطارات الركاب والمختلطة والاعتيادية فقط لكافة محطات الخط الحجازي الاردني على النحو التالي:
أ- تصرف بطاقات شرف للدرجة الاولى لبعض كبار موظفي الدولة ولبعض الهيئات التجارية.
ب- تصرف بطاقات الدرجات الثلاثة لتستعمل بالوظيفة الرسمية لموظفي الخط الحجازي الاردني ولموظفي الحكومة ذوي العلاقة بالسكة الحديد كموظفي الجمارك والجوازات والامن العام المرافقين للقطار والذي تقتضي وظائفهم السفر بالسكة الحديد.
ج- تصلح البطاقات المجانية الآنفة الذكر للمسافة الواقعة بين المحطات المذكورة بها وللمدة المبينة بها صلاحيتها.
د- لا يسمح لحاملي البطاقات المجانية استعمالها للسفر (بالموتور ترولي) اذا كانوا من غير موظفي الخط الحجازي الاردني.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026