المادة 32 من نظام التذاكر رقم 46 لسنة 1960

بطاقات السفر المجانية: تصرف المديرية العامة للخط الحجازي الاردني بطاقات مجانية في الدرجات الثلاثة بقطارات الركاب والمختلطة والاعتيادية فقط لكافة محطات الخط الحجازي الاردني على النحو التالي: أ- تصرف بطاقات شرف للدرجة الاولى لبعض كبار موظفي الدولة ولبعض الهيئات التجارية. ب- تصرف بطاقات الدرجات الثلاثة لتستعمل بالوظيفة الرسمية لموظفي الخط الحجازي الاردني ولموظفي الحكومة ذوي العلاقة بالسكة الحديد كموظفي الجمارك والجوازات والامن العام المرافقين للقطار والذي تقتضي وظائفهم السفر بالسكة الحديد. ج- تصلح البطاقات المجانية الآنفة الذكر للمسافة الواقعة بين المحطات المذكورة بها وللمدة المبينة بها صلاحيتها. د- لا يسمح لحاملي البطاقات المجانية استعمالها للسفر (بالموتور ترولي) اذا كانوا من غير موظفي الخط الحجازي الاردني.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة