المادة 44 من نظام التذاكر رقم 46 لسنة 1960
الامتيازات السفرية:
أ- يمنح أفراد وضباط الجيوش العربية المشتركة في الجامعة العربية عند سفرهم بالقطارات تخفيضا قدره 50% من أجور السفر الاعتيادية في الدرجات المختلفة للذهاب او للذهاب والاياب شريطة ان يحملوا الوثيقة المعطاة من قياداتهم ويبرزوها الى مأمور التذاكر في محطة القيام وجامع التذاكر ومأمور القطار عند الطلب الا اذا كانوا مرتدين الالبسة العسكرية ومن أفراد الجيش العربي الاردني اما بقية أفراد الجيوش الاخرى فيجب اثبات الوثيقة الشخصية المعطاة من قياداتهم سواء كانوا بالالبسة العسكرية ام المدنية.
ب- يمنح الطلاب والفرق الكشفية والمرشدات تخفيضا قدره50%من اجور السفر الاعتيادية للدرجة الثالثة حينما يسافرون في رحلات مدرسية ويمنح الاساتذة المرافقون لهم نفس التخفيض في الدرجة التي يسافرون بها شريطة ان لا يقل عددهم عن خمسة عشر شخصا ولا يمنح مثل هذا التخفيض الا عند ابراز الوثيقة اللازمة من وزارة التربية والتعليم.
ج- يمنح التخفيض المبين بالفقرة(ب) من هذه المادة على الخط الحجازي الاردني للطلاب والفرق الكشفية القادمة بقطارات من الخطوط الحديدية المجاورة شريطة ان يكون هناك موافقة مسبقة متبادلة بين الخطين والمعاملة بالمثل على خطوطهم للفرق الاردنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026