المادة 35 من نظام التذاكر رقم 46 لسنة 1960

بطاقات التموين: تصرف المديرية العامة للخط الحجازي الاردني بطاقات تموين للموظفين الذين يعملون بالمحطات الصحراوية على النحو التالي: أ- يسمح لحاملي هذه البطاقات السفر مجانا في أيام معينة تذكر على بطاقات التموين ولسفرات بين المحطة التي يقيم فيها الموظف والمحطة الذي يمكنه التمون منها والمبينة على البطاقة. ب- يسمح لحامل هذه البطاقة بأن ينقل معه مجانا الكمية المبينة على البطاقة من المؤن والملابسا ...لخ. ج- يجب العمل بدقة بالتعليمات المدرجة على البطاقة وان عدم القيام بهذه التعليمات تعرض الشخص المسؤول للجزاء وتسحب البطاقة منه لمدة غير محدودة. د- يعتبر حامل بطاقة التموين بدون تذكرة وتحصل منه الاجرة مع الغرامة عند مخالفته للتعليمات واكتشافه من قبل جامع التذاكر او مأمور القطار وعلى مكتشف المخالفة ان يقدم تقريرا وافيا عن مخالفته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة