المادة 34 من نظام التذاكر رقم 46 لسنة 1960
السفر المفاجىء لموظفي السكة الحديد:
أ- اذا دعت الضرورة لسفر موظفي السكة الحديد بالوظيفة بوقت يتعذر به الحصول على تذكرة مجانية فعلى رئيس الموظف ان يطلب برقيا او كتابيا من رئيس قسم الحركة وناظر محطة القيام مع نسخة الى المديرية العامة تسهيل مهمة الشخص المطلوب سفره مبينا بالبرقية التفصيلات التالية:
1- الاسم الكامل للشخص او اسم رئيس الفرقة اذا زاد عدد الاشخاص عن ثلاثة.
2- تاريخ السفر.
3- محطة القيام والوصول.
4- الدرجة.
5- الاسباب الموجبة للسفر.
6- الاسم الكامل ووظيفة ممثل الدائرة الذي يطلب سفر الموظف.
ب- على ناظر محطة القيام بهذه الحالة تسجيل اسم الموظف على جدول سير القطار ليسمح له بالسفر الى المحطة المطلوب سفره اليها.
ج- يعتبر رئيس الفرقة المسافرة بموجب هذا االترتيب مسؤولا في حالة سوء استعمال هذه التسهيلات له ولافراد فرقته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026