المادة 42 من نظام التذاكر رقم 46 لسنة 1960
تدقيق الحسابات في حالة نقل الموظفين:
أ- اذا نقل موظف غير ناظر المحطة وكان يقوم بأعمال تتعلق بالواردات يجب على ناظر المحطة القيام بمراجعة سجلات الحسابات والتأكد من ان التذاكر وسجلات الواردات التي كان يعمل بها والتي كانت بعهدته كاملة وعلى الناظر ان يتأكد من تسليم التذاكر وكافة الاوراق التي كانت بعهدته كاملة.
ب- ينظم ناظر المحطة كشفا بالاستلام والتسليم ترسل النسخة الاصلية منه الى الحسابات مع شهادة يبين بها المبالغ النقدية التي وجدت بالخزنة وقت دور الاستلام والتسليم.
ج- عندما ينقل ناظر المحطة يجب ان يشرف على الاستلام والتسليم مفتش الحركة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026