المادة 37 من نظام التذاكر رقم 46 لسنة 1960

التصاريح المخفضة (ارباع الاجرة): أ- تصرف جميع أقسام الخط الحجازي الاردني تصاريح ربع اجرة حسب الانموذج المقرر للدرجات الاولى والثانية والثالثة وذلك لسفر الموظفين او عائلاتهم. تعني كلمة (عائلة) زوجة الموظف وأولاده غير المتزوجين دون سن الثامنة عشرة سنة شريطة ان يكون الموظف مسؤولا عن اعالتهم ويسكنون في بيته. ب- يجب ان تكون تصاريح ربع الاجرة كاملة من جميع الوجوه قبل تقديمها الى محطة القيام وعلى مامور المحطة او مأمور التذاكر تدقيقها والتأكد من تاريخ صلاحية التصريح وانه موقعا من قبل منظمه ومختوم بالخاتم الرسمي حسب الاصول. ج- يستبدل التصريح بتذكرة نصف أجرة مقابل دفع قيمة ربع اجرة من التعرفة العادية. د- تحصل ثمن الاجرة الاعتيادية للاولاد من سن الرابعة ودون العاشرة. ه- تصرف تصاريح ربع الاجرة لمحطات الخط الحجازي الاردني فقط. و- يؤشر على تصاريح ربع الاجرة المبدلة في المحطات ويدون عليها ارقام التذاكر المصروفة ويحفظ التصريح لدى مأمور المحطة او مأمور التذاكر لارساله الى الحسابات بموجب كشف نموذج (ر/22) ويسجل رقم التصريح على ظهر التذكرة المصروفة. ز- يحق للموظف له ولافراد عائلته ان يستحصل على 12 تصريحا سنويا ويعتبر تصريح الذهاب والاياب تصريحا واحدا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة