المادة 23 من نظام التذاكر رقم 46 لسنة 1960
صلاحية التذاكر والتخلف عن السفر:
أ- لا تصلح التذاكر للسفر سوى بالقطار الذي صرفت من اجله وبين المحطات المسجلة عليها وبالتاريخ التي ختمت به.
ب- يسمح للراكب الذي يتخلف عن القطار في محطة القيام او اية محطة متوسطة ان يسافر بأول قطار ركاب او مختلط يجتاز المحطة بعد اجراء التأشيرة اللازمة على تذكرة السفر بتمديد صلاحيتها لاول قطار فقط شريطة ان يتقدم الراكب الى مأمور المحطة حالما يتركه القطار وعلى مأمور المحطة ان يؤشر على التذكرة تاريخ ورقم القطار الذي يجب ان يداوم به الراكب ويوقع على هذا التأشير بالاضافة الى خاتم المحطة الرسمي.
ج- لا يجوز تمديد صلاحية التذكرة بالحالة الآنفة الذكر اكثر من مرة واحدة لاي تذكرة.
د- يجب سحب التذاكر المتخلف اصحابها والتي لا تحمل تأشيرة مأمور المحطة المتخلف بها واعتبار الراكب كأنه مسافر بدون تذكرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026