المادة 24 من نظام التذاكر رقم 46 لسنة 1960
الخطأ في صرف التذاكر:
1- اذا صرفت تذكرة بالخطا على
محطة أقصر او أبعد من المحطة الذي دفع الراكب الاجرة عنها يجب على مأمور المحطة او مأمور التذاكر ان يبرق لجامع التذاكر ومحطة الوصول الحقيقية التي ينوي الراكب السفر اليها ونسخة من هذه البرقية الى رئيس الحسابات والحركة
2- لا تصرف تذاكر جديدة بدل التذكرة المصروفة خطأ ويكتفي بالبرقية المرسلة على ان ينظم بموجبها ايصال مجاني (ر/1) يذكر عليه رقم البرقية وتاريخها.
3- اذا كانت التذكرة المصروفة قد صرفت الى محطة أقصر مسافة من المحطة التي دفع الراكب اجرته عنها يجب على مأمور محطة القيام او مأمور التذاكر ان يدفع الفرق بين ما دفعه الراكب وبين ثمن التذكرة المصروفة له الى الصندوق بموجب الايصال(ر/1) ويدرج رقم الايصال على سجل التذاكر اليومي نموذج(ر/11) والشهري(ر/14) مقابل رقم التذكرة المصروفة خطأ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026