المادة 25 من نظام التذاكر رقم 46 لسنة 1960

تخلف التذاكر: في حالة العثور على تذكرة متخلفة بعد سفر القطار من محطة القيام فعلى مأمور محطة القيام ان يبرق الى جامع التذاكر ونسخة الى رئيس الحركة والحسابات - اذا كان صاحب التذكرة معروفا لديه - ذاكرا التفاصيل الكاملة للتذكرة وعلى جامع التذاكر ان يعتمد هذه البرقية كتصريح لسفر الراكب الى محطة الوصول وينظم له ايصال مجانيا ويذكر به رقم البرقية وتاريخها وعلى ناظر محطة القيام ارسال التذكرة الى رئيس الحسابات مع نسخة لرئيس الحركة مع تقرير واف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة