المادة 22 من نظام التذاكر رقم 46 لسنة 1960
التذاكر المصروفة خطأ والمفقودة:
أ- 1- تلغى حالا جميع التذاكر التي تختم خطأ وترسل الى رئيس الحسابات بكتاب وبأول قطار ولا يسمح لمأمور المحطة او مأمور التذاكر ان يعيد ختم نفس التذاكرة.
2- تنزل مجموع عدد التذاكر الملغاة وقيمتها من سجل صرف التذاكر اليومي نموذج (ر/11) والسجل الشهري نموذج (ر/14) الا ان الارقام المتسلسلة لهذه التذاكر يجب ادخالها في الحقول المخصصة للفتوح والتسكير مع الاشارة بذلك الى الارقام الملغاة في خانة الملاحظات في السجلات الآنفة الذكر.
ب- 1- اذا حدث ان صرف بطرق السهو عند بيع التذاكر ما بعد خمسة تذاكر فالخمسة تذاكر الاولى التي سهي عن صرفها تلغى وترسل بكتاب الى رئيس الحسابات ونسخة لرئيس الحركة وعندئذ يجب عدم ادخالها بكشف (ر/11) او (ر/14) بل يجب الاشارة على الكشفين برقم وتاريخ الكتاب الذي ارسلت بموجبه التذاكر.
2- اذا زاد عدد التذاكر غير المصروفة سهوا عن خمسة عندئذ يجب التصرف بهذه التذاكر بنفس الطريقة المبينة بالفقرة (3) ادناه.
3- في حالة وضع ربطة تذاكر للصرف في خزنة التذاكر خطأ قبل الربطة المقررة حسب الارقام المتسلسلة وعند اكتشاف الخطأ يجب التوقف حالا عن الصرف وادخال التذاكر التي تم صرفها منها في كشف (ر/11) بالطريقة الاعتيادية وسحب باقي التذاكر من مكانها واستبدالها بالربطة الصحيحة حسب الرقم المتسلسل الاساسي كما ويجب وضع بطاقة على الربطة التي اسعملت خطأ مبيناً عليها ارقام التذاكر وتاريخ الصرف الخاطىء وبعدئذ يباشر بصرف التذاكر من الرقم المتسلسل ويكتب الى رئيس الحسابات ونسخة الى رئيس الحركة بتفصيلات الخطأ الحاصل مع بيان رقم الكتاب وتاريخه على كشف (ر/11).
4- تدخل التذاكر المصروفة خطأ في السجل الشهري (ر/14) على حدة ويؤشر مقابلها برقم وتاريخ الكتاب المرسل لرئيس الحسابات.
5- عندما يصير دور الصرف من الربطة التي صرف منها تذاكر خطأ يسجل رقم الفتوح والتسكير الاصلية للربطة المذكورة في سجل (ر/11) الا ان قيمة وعدد التذاكر المصروفة سابقا بالخطأ لا تدخل بالكشف (ر/11) ويكتفى ببيان تاريخ صرفها الفعلي أما أرقام هذه التذاكر فيجب ان تدرج في سجل التذاكر الشهري (ر/14) مع ذكر تاريخ الصرف ورقم وتاريخ الكتاب المرسل للحسابات بصددها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026