المادة 21 من نظام التذاكر رقم 46 لسنة 1960
صرف التذاكر:
أ- تصرف التذاكر بارقام متسلسلة وتحصل أثمانها بموجب لائحةالاسعار ويجب ختم التذكرة بآلة التاريخ برقم القطار والتاريخ وذلك قبل تسليم التذكرة للراكب.
ب- في حالة طلب تذكرة الى محطة لا يوجد لها تذاكر مطبوعة باسمها تصرف تذكرة مطلقة ويكتب على التذكرة بالحبر اسم محطة الوصول والاجرة المحصلة وتدرج بانتباه تام في سجل ر/12.
ج- ان تذاكر السفر غير قابلة للتحويل من شخص الى آخر.
د- تخضع جميع التذاكر التي تصرف من قبل السكة الحديد لقوانين وانظمة الخط الحجازي الأردني التي تنشر من وقت الى آخر.
ه- التذاكر هي ملك مصلحة السكة الحديد وعلى حاملهاابرازها حين الطلب للتفتيش وتسليمها قبل محطة الوصول عند طلبها من قبل موظف السكة الحديد المختص.
و- ان صرف تذاكر السفر خاضع لشرط تيسر المحل في القطار الذي صرفت للسفر به وفي حالة عدم توفر المحل فيكون للمسافرين حق الاقدمية على بعضهم البعض حسب الامكان وذلك بالنظر الى طول مسافة سفر كل منهم واسبقية صدور تذاكر السفر اليهم على ان ادارة الخط الحجازي الاردني لا تتكلف بمسؤولية ما في حالة عدم مراعاة هذه الاسبقية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026