المادة 20 من نظام التذاكر رقم 46 لسنة 1960

اجور سفر الاولاد: أ- يحق للاطفال الذين تقل اعمارهم عن الاربعة سنوات السفر مجانا عند سفرهم مع ذويهم. ب- الاطفال الذين تزيد اعمارهم عن اربعة سنوات وتقل عن عشرة سنوات يستوفى منهم نصف اجرة الدرجة التي يسافرون بها ولا تضمن ادارةالخط الحجازي الاردني تهيئة محل لجلوس الاطفال المسافرين مجانا. ج- الاولاد من العاشرة فما فوق تحصل منهم أجور كاملة. د- على ناظر المحطة او مامور التذاكر التأكد شخصيا من سن الولد الذي يطلب نصف تذكرة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة