المادة 20 من نظام التذاكر رقم 46 لسنة 1960
اجور سفر الاولاد:
أ- يحق للاطفال الذين تقل اعمارهم عن الاربعة سنوات السفر مجانا عند سفرهم مع ذويهم.
ب- الاطفال الذين تزيد اعمارهم عن اربعة سنوات وتقل عن عشرة سنوات يستوفى منهم نصف اجرة الدرجة التي يسافرون بها ولا تضمن ادارةالخط الحجازي الاردني تهيئة محل لجلوس الاطفال المسافرين مجانا.
ج- الاولاد من العاشرة فما فوق تحصل منهم أجور كاملة.
د- على ناظر المحطة او مامور التذاكر التأكد شخصيا من سن الولد الذي يطلب نصف تذكرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026