المادة 19 من نظام التذاكر رقم 46 لسنة 1960
اجور الركاب:
1- أجور الذهاب:
ان اجور الركاب المنشورة في لائحة الركاب الساريةالمفعول بنيت على اساس اجرة الراكب الواحد لكل كيلومتر واحد وكما يلي:
ذهاب
اولى ثانية ثالثة
6.75 4.50 2.25
2- اجور الاياب:
اجرة كاملة للذهاب مع ثلاثة ارباع الاجرة للاياب.
3- اجور الركاب المتبادلة مع الخط السوري:
من محطات عمان، مفرق، سمراء، زرقاء
الذهاب الاياب
اولى ثانية ثالثة اولى ثانية ثالثة
شام 600 450 300 960 720 480
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026