المادة 18 من نظام التذاكر رقم 46 لسنة 1960

"أصناف التذاكر" المادة 18- ان اصناف التذاكر التي يستعملهاالخط الحجازي الاردني كما يلي:- أ- تذاكر الذهاب: تصرف تذاكر درجة اولى وثانية وثالثة للذهاب باجور كاملة وكذلك بنصف اجور فيما بين جميع محطات الخط الحجازي الاردني وكذلك الى محطتي درعا والشام او بالعكس - والمحطات السورية الاخرى التي يتفق على صرف التذاكر منها واليها - وتستعمل هذه التذاكر لتاريخ صرفها فقط. ب- تذاكر الذهاب والاياب: تصرف تذاكر الذهاب والاياب للدرجتين الاولى والثانية فقط بأجرة كاملة وثلاثة ارباع الاجرة وذلك بين اية محطتين على الخط الحجازي الاردني وتصرف الى محطتي درعا - الشام او بالعكس للدرجات الثلاثة والمحطات السورية الاخرى حسبما يتفق على صرف التذاكر منها واليها تستعمل هذه التذاكر للذهاب بتاريخ صرفها وللاياب خلال ثلاثون يوما من تاريخ اصدارها بما في ذلك يوم الصرف. ج- تذاكر المطلقة: تصرف تذاكر المطلقة للدرجات الاولى والثانية والثالثة للذهاب والاياب في حالة عدم وجود تذاكر مطبوعة باسم احدى المحطات ويجب توخي عدم استعمال أكثر من تذكرتين بالشهر الواحد كما وان صلاحية هذه التذاكر كصلاحية التذاكر الاخرى. د- الايصالات نموذج (ر/1): تصرف ايصالات للركاب في الحالات التالية: 1- لجماعة من المسافرين لا يقل عددهم عن ثمانية ركاب فما فوق من محطة قيام واحدة الى محطة وصول واحدة. 2- لتوريد ايرادات الركاب من جامعي التذاكر ومأموري القطارات. 3- لزيادة في الايراد يكتشف في المحطة او مع جامعي التذاكر ومأمور القطارات عند تسكير الحسابات. 4- للمبالغ المدفوعة من قبل دوائر الحكومة والجمهور وغيرهم تسديدا للمخالفات او اية أجور او رسوم اخرى. 5- اجور القطارات الخاصة. ه- تذاكر الكوبونات: تصرف تذاكر كوبونات من قبل جامعي التذاكر (او مأموري القطارات او مأموري المحطات المتوسطة التي تقررها المديرية العامة للخط الحجازي الاردني) للدرجات الاولى والثانية والثالثة وتستعمل هذه الكوبونات للسفر في يوم الصرف فقط. و- كوبونات الحجاج: تصرف كوبونات للحجاج باتفاق خاص يتم بين المديرية العامة للخط الحجازي الاردني ومتعهدو نقل الحجاج.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة