المادة 17 من نظام التذاكر رقم 46 لسنة 1960

كسور الاجور: ان الوحدة الصغرى للاجور هي خمسة فلسات فعند احتساب الاجور اذاحصل كسر قدره فلسان او أقل يهمل وما زاد عن الفلسين يحسب كخمس فلسات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة