المادة 1 من نظام التذاكر رقم 46 لسنة 1960
يسمى هذا النظام (نظام التذاكر لسنة 1960) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة