المادة 2 من نظام التذاكر رقم 46 لسنة 1960

يكون للالفاظ والعبارات الوارد ذكرها في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: تعني كلمة (مدير) مدير الخط الحجازي الاردني تعني كلمة (رئيس قسم الحركة) الموظف الرئيسي لاقسام شحن البضائع والتذاكر والحركة. تعني كلمة (الراكب) اي شخص يسافر في سكة الحديد او موجود في ممتلكاتها. تعني كلمة (الاجرة) كل ما يدفع لقاء نقل اي راكب او حيوان او بضاعة. تعني كلمة (تذكرة) اي نموذج يخول الراكب السفر بالقطار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة