القوانين

قانون الأوراق المالية رقم 18 لسنة 2017

117 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون الاوراق المالية لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2تعاريف يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- السوقأي سوق لتداول الاوراق المالية مرخص من الهيئ…
  3. المادة 3أ- يقصد بالاوراق المالية أي حقوق ملكية أو أي دلالات أو بينات متعارف عليها على انها أوراق مالية ، سواء كانت محلية أو اجنبية ، يوافق المجلس على اعتبارها كذلك . ب- تشمل الاو…
  4. المادة 4لاتعتبر اوراقا مالية :- أ- الاوراق التجارية بما في ذلك الشيكات والكمبيالات . ب- الاعتمادات المستندية والحوالات والادوات التي تتداولها البنوك حصراً فيما بينها . ج- بوالص ا…
  5. المادة 5على كل مصدر في المملكة ان يقدم الى الهيئة طلباً لتسجيل الاوراق المالية لديها وذلك وفقاً للتعليمات التي يصدرها المجلس.
  6. المادة 6تطبق الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه على اسهم الشركات وغيرها من الاوراق المالية المتداولة في السوق المالي فيما يتعلق با…
  7. المادة 7هيئة الاوراق المالية أ- تنشأ هيئة تسمى (هيئة الاوراق المالية) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بج…
  8. المادة 8أ- تهدف الهيئة، وبصورة خاصة ، الى تحقيق ما يلي :- 1- حماية المستثمرين في الاوراق المالية . 2- تنظيم سوق راس المال وتطويره بما يكفل تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية. 3- حم…
  9. المادة 9أ- يحظر على الهيئة القيام باي عمل تجاري او المساهمة في المشاريع التجارية او اقراض الاموال و تملك او اصدار الاصفحة 5وراق ا لمنم ال36ية . ب- للهيئة بموافقة مجلس الوزراء، ال…
  10. المادة 10أ- يتولى ادارة الهيئة والاشراف على شؤونها مجلس يسمى (مجلس مفوضي الهيئة) يتالف من خمسة مفوضين متفرغين ويشترط في كل منهم ما يلي: 1- ان يكون أردنياً. 2- ان يكون حاصلاً على ا…
  11. المادة 11أ- يترتب على كل مفوض عند تعيينه ان يقدم تصريحاً خطياً لدى المجلس عن الاوراق المالية التي يملكها هو او أي من اقربائه او التي تكون تحت تصرفه او تحت تصرف أي من اقربائه وعن أ…
  12. المادة 12يتولى المجلس جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق اهداف الهيئة وفقاً لاحكام هذا القانون وتنفيذ المهام والصلاحيات المقررة له بمقتضى احكامه بما في ذلك ما يلي:-صفحة 6 من 36 أ- رسم …
  13. المادة 13أ- يكون الرئيس هو الرئيس التنفيذي للهيئة وآمر الصرف فيها والمنفذ لسياستها والمسؤول عن ادارة شؤونها ويتولى في سبيل ذلك ما يلي :- 1- تنفيذ القرارات التي يتخذها المجلس . 2- …
  14. المادة 14أ- يجتمع المجلس، مرة على الاقل كل شهر وكلما دعت الحاجة، بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ما لا يقل عن اربعة من اعضائه على ان يكون من بينهم …
  15. المادة 15أ- يخضع لرقابة الهيئة واشرافها وفقاً لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها كل من :- 1- المصدرين . 2- المرخص لهم . 3- المعتمدين . 4- السوق الما…
  16. المادة 16أ- للمجلس ، وقبل اصدار أي تعليمات بموجب احكام هذا القانون أو الانظمة الصادرة بمقتضاه او اجراء أي تعديل عليها، نشر مشروع التعليمات او تعديلاتها لتمكين الغير من ابداء أي مل…
  17. المادة 17أ- للهيئة، من خلال الجهة المختصة فيها ، اجراء أي تحقيق او تفتيش او تدقيق لتحديد ما اذا كان أي شخص قد ارتكب مخالفة لاي من احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات ا…
  18. المادة 18تعتبر مخالفة لاحكام هذا القانون ما يلي :- أ- عدم استجابة أي مرخص له او معتمد او أي جهة خاضعة لرقابة الهيئة واشرافها لطلبات الهيئة بتقديم الوثائق او المستندات اللازمة او ب…
  19. المادة 19أ- اذا تبين للمجلس، ولاسباب مبررة، ان حماية المستثمرين تقتضي اتخاذ تدبير فوري فله ، وللمدة التي يراها مناسبة ، اتخاذ تدبير او اكثر من التدابير التالية:- 1- وقف او تعليق أ…
  20. المادة 20للمجلس ، وفق ما يراه مناسباً ، الاعلان عن أي مخالفة لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه وذلك لتنبيه المستثمرين الى وقوع تلك المخالفة لتفادي ا…
  21. المادة 21أ- إذا تبين للمجلس من خلال الجهة المختصة قيام أي شخص بمخالفة أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمتقضاه فللرئيس أو من يفوضه خطياً توجيه إشعار خطي لذل…
  22. المادة 22أ- يراعي المجلس عند تحديد مقدار الغرامة التي يفرضها على أي شخص ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه أياً من الأمور التي تستوجبها …
  23. المادة 23شريطة المعاملة بالمثل للهيئة تزويد أي هيئة للاوراق المالية او أي جهة غير اردنية منظمة لسوق راس المال ، وبناء على طلبها، بمعلومات عن المرخص لهم او عملهم لمساعدتها على أي ت…
  24. المادة 24تعتبر المعلومات التي يطلع عليها المفوضون وموظفو الهيئة سرية وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية الا انه يجوز للمجلس ولاسباب مبررة الكشف عن المعلومات التي يراها لازمة لحماي…
  25. المادة 25شؤون الهيئة المالية يكون للهيئة موازنة مستقلة وتبدأ سنتها المالية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة…
  26. المادة 26على المجلس ان يقدم الى مجلس الوزراء خلال الثلاثة اشهر الاولى من بداية السنة المالية تقريرا موجزا عن انشطة الهيئة خلال السنة السابقة مرفقا بنسخ من ميزانيتها السنوية وحسابا…
  27. المادة 27أ- تتقاضى الهيئة رسوما عما يلي :- 1- تقديم نشرة الاصدار اليها وتسجيل الاوراق المالية لديها . 2- منح الترخيص او الاعتماد او تجديدهما وفقا لاحكام هذا القانون. 3- تسجيل صندو…
  28. المادة 28تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي :- أ- الرسوم وبدل الخدمات والعمولات التي تتقاضاها وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- الغرامات التي يفرضه…
  29. المادة 29أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تؤول الى الهيئة جميع الرسوم وبدل الخدمات والعمولات التي تستوفيها والغرامات المحكوم بها من المجلس او المحاكم بموجب احكام هذا القانون …
  30. المادة 30تخضع حسابات الهيئة لرقابة ديوان المحاسبة ، وعلى المجلس تعيين مدقق حسابات قانوني وتحديد بدل اتعابه .
  31. المادة 31تعتبر اموال الهيئة وحقوقها لدى الغير اموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لاحكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به ، ولهذه الغاية يمارس الرئيس صلاحيات الحاكم الاداري ولجنة …
  32. المادة 32تتمتع الهيئة بجميع الامتيازات والاعفاءات الممنوحة للوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة.
  33. المادة 336- الاتفاقيات المعقودة بين المصدر ووكيل الدفع والحافظ الامين للاوراق المالية محل العرض. ب- يجوز للهيئة، بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس ، طلب أي معلومات او بيانات اضافة لما …
  34. المادة 36يجوز للمجلس وفق اسس يحددها الاعفاء من تقديم نشرة اصدار في أي من الحالات التالية :- أ- اذا كان عدد المستثمرين الذين يوجه العرض العام اليهم محدودا ولديهم القدرة على تقييم م…
  35. المادة 37أ- يشترط في نشرة الاصدار ان تكون مقدمة وفقا للانموذج الخطي او الالكتروني الذي تحدده الهيئة بموجب التعليمات الصادرة عن المجلس وان تكون موقعة من كل من رئيس مجلس الادارة وكل…
  36. المادة 38أ- تصبح نشرة الاصدار علنية بمجرد موافقة المجلس على إنفاذها. ب- على الهيئة تمكين الجمهور من الاطلاع على نشرة الاصدار النافذة وغيرها من المعلومات المقدمة وفق احكام هذا القا…
  37. المادة 39تصبح نشرة الاصدار نافذة المفعول بعد مضي ثلاثين يوما على تاريخ تقديمها الى الهيئة، الا اذا قرر المجلس وخلال هذه المدة نفاذ نشرة الاصدار او رفضها ، وله تحديد المدة التي تكو…
  38. المادة 40على المصدر اعلام الهيئة ، خطيا او الكترونيا ، باي تغيير يطرأ على المعلومات الواردة في نشرة الاصدار حال حدوثه سواء تم اعلان نفاذ النشرة ام لم يتم .
  39. المادة 41أ- تقوم الهيئة بمراجعة نشرة الاصدار والمعلومات المرفقة بها وفق احكام المواد (34) و (35) و (37) من هذا القانون لتحديد فيما اذا كانت هذه النشرة تحقق متطلبات هذا القانون وال…
  40. المادة 42يعد مخالفا لاحكام هذا القانون :- أ- المصدر الذي يقدم نشرة اصدار تتضمن بيانات غير صحيحة تتعلق بمعلومات جوهرية او حذفا لتلك المعلومات. ب- الشخص الذي يوقع على نشرة اصدار تتض…
  41. المادة 43أ- على كل مصدر ان يقدم الى الهيئة ، ووفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس ، التقارير الدورية المبينة ادناه وان يقوم بنشرها:- 1- تقريرا سنويا، يتضمن البيانات المالية مدققة من…
  42. المادة 44تحدد التعليمات التي يصدرها المجلس الاشخاص الذين يتوجب عليهم اعلام الهيئة عما يملكونه او يقع تحت تصرفهم من الاوراق المالية من أي اصدارات لحسابهم الشخصي او لحسابات تحت تصرف…
  43. المادة 45أ- لا يجوز لاي شخص طلب شراء اوراق مالية او مبادلتها بهدف تملك (40%) أو أكثر من الاوراق المالية المصدرة من مصدر عام الا عن طريق عرض تملك عام وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية. …
  44. المادة 46أ- على مجلس إدارة المصدر تشكيل اللجنتين التاليتين من بين أعضائه:- 1- لجنة التدقيق وتتألف من ثلاثة أعضاء على الأقل من غير التنفيذيين. 2- لجنة الترشيحات والمكافآت. ب- تحدد …
  45. المادة 47الترخيص والاعتماد والمراقبة أ- يحظر على أي شخص مزاولة اعمال أي من الاشخاص المبينين ادناه الا بعد الحصول على ترخيص من المجلس وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية:- 1- الوسيط المالي…
  46. المادة 48أ- يتم تقديم طلب الترخيص لاي من الاعمال المشار اليها في الفقرة (أ) من المادة (47) من هذا القانون، الى الهيئة خطيا وحسب الانموذج الذي تعده لهذه الغاية مرفقا بشهادة تعهد بص…
  47. المادة 49للمجلس الموافقة على طلب تعديل الترخيص نتيجة أي تغيير في المعلومات المتعلقة بموظفي الشركة او أي تغيير في المالكين او المديرين او المسؤولين الاداريين في أي وسيط مالي او وسي…
  48. المادة 50للمجلس ان يطلب من المرخص له تقديم كفالات بنكية غير مشروطة او أي ضمانات اخرى يقبلها لضمان الالتزامات المترتبة عليه لعملائه المتعاملين بالاوراق المالية وتقيده باحكام هذا ال…
  49. المادة 51لا يجوز لاي شخص ان يقوم وفي الوقت نفسه بعمل مدير استثمار وامين استثمار للحساب ذاته او للعميل ذاته .
  50. المادة 52تسجل اسماء وعناوين المرخص لهم والمعتمدين وجميع الاحكام التي تتعلق بهم في سجل المرخصين والمعتمدين ويحفظ لدى الهيئة ويكون متاحا لاطلاع الجمهور .
  51. المادة 53أ- يصدر المجلس التعليمات والقرارات المتعلقة بالسجلات التي يجب على المرخص له تنظيمها والاحتفاظ بها والتزامه بتقديم نسخ من أي سجلات تطلبها الهيئة . ب- يحق لموظفي الهيئة الم…
  52. المادة 54على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر :- أ- على المرخص له الفصل بين امواله والاوراق المالية الخاصة به ، واموال عملائه واوراقهم المالية التي تكون وديعة لديه ، وذلك وفق الشروط …
  53. المادة 55أ- لا يجوز للوسيط المالي القيام بتمويل شراء الأوراق المالية لعملائه إلا بعد الحصول على ترخيص باعمال التمويل على الهامش وفقاً لأحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرا…
  54. المادة 56يعتبر مخالفة لاحكام هذا القانون قيام المرخص له او المعتمد بأي مما يلي :- أ- اساءة التصرف باموال العملاء او المساهمين بما في ذلك اساءة توظيفها او استخدامها . ب- ممارسة الخ…
  55. المادة 57على المرخص له او المعتمد وعلى الاشخاص الذين يعملون لدى أي منهما اثناء ممارستهم لانشطتهم ، التقيد بقواعد السلوك المهني وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس بما في ذلك التصرف …
  56. المادة 58للمجلس ان يرفض طلب الترخيص المقدم من شخص او ان يلغي أي ترخيص ممنوح لشخص اذا تبين له ان مجلس ادارة ذلك الشخص او هيئة مديريه او أي من مديريه او ادارييه المسؤولين قد خالف مت…
  57. المادة 59يشترط ان تتوافر في المرخص له او المعتمد ، وبصورة مستمرة، جميع متطلبات الترخيص وشروط الاعتماد المقررة في القانون والمحددة بموجب التعليمات التي يصدرها المجلس وذلك تحت طائلة…
  58. المادة 60أ- للمجلس بعد اخطار الشخص المعني ومنحه فرصة لسماع اقواله رفض او تعليق او الغاء الترخيص او الاعتماد ، حسب مقتضى الحال ، في أي من الحالات التالية:- 1- مخالفة أي من احكام هذ…
  59. المادة 61يتعين على المرخص له الذي يقرر التوقف عن مزاولة اعماله المرخصة اعلام الهيئة بذلك ، ويتم في هذه الحالة الغاء الترخيص بعد استكمال المرخص له لجميع المتطلبات التي تحددها الهيئ…
  60. المادة 62أ- تكون التصفية الاختيارية او الاجبارية لاي مرخص له باطلاع الهيئة ومتابعتها، ولا يسري هذا النص على البنوك فيما يتعلق بموجوداتها المصرفية. ب- للمجلس اتخاذ الاجراءات القانو…
  61. المادة 63أ- تنظم العلاقة بين العميل والمرخص له بموجب اتفاقية خطية تكون متوافقة مع احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه . ب- على كل مرخص له او معتمد عند تعاقده مع …
  62. المادة 64أ- 1- يتم ترخيص سوق تداول الاوراق المالية سوقا ماليا وفقا لاحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة عن المجلس بهذا الخصوص . 2- يقدم طلب ترخيص سوق تداول الاوراق المالية الى ال…
  63. المادة 65أ- للسوق المالي وفقاً للتعليمات التي يصدرها ان يقوم بالتدقيق والتحقيق والتفتيش على اعضائه وعلى مصدري الاوراق المالية المدرجة لديه للتاكد من عدم مخالفتهم لانظمته الداخلية …
  64. المادة 66أ- لا يجوز لاي وسيط مالي او وسيط لحسابه ان يتداول اوراقا مالية لمصدر عام الا عن طريق سوق مالي ، ما لم تكن الورقة المالية معفاة من هذا الشرط من المجلس . ب- لا يجوز التداول…
  65. المادة 67تحدد متطلبات وشروط العضوية في السوق المالي بموجب انظمته الداخلية والتعليمات الصادرة عنه، على ان تتضمن إبرام اتفاقية تنظم حقوق والتزامات كل من السوق المالي والوسيط.
  66. المادة 68أ- يلتزم اعضاء السوق المالي ومصدرو الاوراق المالية المدرجة لديه ومستخدمو مرافقه بانظمة السوق المالي الداخلية والتعليمات الصادرة عنه. ب- على العضو الذي تم قبول عضويته في ا…
  67. المادة 69أ- يشترط لتداول أي ورقة مالية في السوق المالي ان تكون مودعة لدى المركز باستثناء الاوراق المالية التي يقرها المجلس . ب- على كل شركة مساهمة عامة منشأة في المملكة وكل مصدر ع…
  68. المادة 70أ- على السوق المالي ان يقدم الى المجلس الانظمة الداخلية والتعليمات الخاصة به والمتعلقة بالتعامل بالاوراق المالية ، واي تعديلات تطرأ عليها ، للموافقة عليها قبل بدء العمل ب…
  69. المادة 71أ- يتقاضى السوق المالي العمولات والاجور واي بدل ينص على أي منها في انظمته الداخلية والتعليمات التي يصدرها لهذه الغاية. ب- للسوق المالي فرض الغرامات وفقا لاحكام الانظمة ال…
  70. المادة 72للمجلس تعليق نشاط السوق المالي لمدة لا تزيد على اسبوع وبموافقة رئيس الوزراء اذا زادت المدة على ذلك .
  71. المادة 73أ- تكون القرارات الصادرة عن السوق المالي والمتعلقة بالتعامل في الاوراق المالية قابلة للاعتراض لدى المجلس خلال خمسة عشر يوما من اليوم التالي لتاريخ تبليغ القرار ويتوجب على…
  72. المادة 74مركز ايداع الاوراق المالية ينشأ في المملكة مركز يسمى (مركز ايداع الاوراق المالية) يعتبر مؤسسة ذات نفع عام لا تهدف الى تحقيق الربح ويتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي …
  73. المادة 75أ- يتولى المركز المهام التالية :- 1- تسجيل الاوراق المالية وحفظ ونقل ملكيتها . 2- ايداع الاوراق المالية . 3- اجراء التقاص والتسوية للاوراق المالية . ب- يكون المركز الجهة …
  74. المادة 76أ- يتولى ادارة المركز مجلس ادارة ومدير تنفيذي متفرغ ، وتحدد بموجب انظمته الداخلية وتعليماته التي تصدر لهذه الغاية الاحكام والاجراءات المتعلقة بهيئته العامة وكيفية تشكيل م…
  75. المادة 77على مجلس ادارة المركز تعيين مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات المركز .
  76. المادة 78يحدد الهيكل التنظيمي للمركز ومجالات عمله وشروط العضوية فيه ومتطلباتها واي بدل يتقاضاه بمقتضى الانظمة الداخلية والتعليمات التي يصدرها المجلس .
  77. المادة 79أ- مع مراعاة احكام المادة (5) من هذا القانون ، على المصدر تسجيل الاوراق المالية التي يصدرها لدى المركز وفقا للتعليمات التي يصدرها . ب- يتم الغاء شهادات الملكية الخاصة بال…
  78. المادة 80أ- تكون العضوية في المركز الزامية للجهات التالية :- 1- الشركات المساهمة العامة . 2- الشخص الاعتباري المرخص له بممارسة اعمال الوسيط المالي أو الوسيط لحسابه . 3- الحافظ الا…
  79. المادة 81أ- على المركز ان يقدم الى المجلس الانظمة الداخلية والتعليمات الخاصة به واي تعديلات تطرأ عليها والمتعلقة بالتعامل بالاوراق المالية للموافقة عليها قبل بدء العمل بها ، على ا…
  80. المادة 82أ- يتقاضى المركز العمولات والاجور واي بدل ينص على أي منها في انظمته الداخلية . ب- للمركز فرض الغرامات وفقا لاحكام الانظمة الداخلية والتعليمات التي يصدرها . ج- تؤول الى ال…
  81. المادة 83للمركز الحجز على الاوراق المالية المملوكة لاي من اعضائه في حال تخلفه عن تسوية الالتزامات المترتبة عليه والمتعلقة بمهام المركز .
  82. المادة 84أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، عند صدور قرار بافلاس او بتصفية او الحجز على الوسيط المالي او الوسيط لحسابه او العضو في المركز وقبل الشروع في اجراءات الافلاس او التص…
  83. المادة 85أ- اذا وقع عجز في حساب الايرادات واجمالي النفقات في المركز لاي سنة مالية يغطى من الاحتياطي العام واذا لم يكف الاحتياطي العام لتغطية هذا العجز فعلى اعضاء المركز ان يدفعوا …
  84. المادة 86تعتبر اموال المركز وحقوقه لدى الغير اموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لاحكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به .
  85. المادة 87للمجلس تعليق نشاط المركز لمدة لا تزيد على اسبوع، وبموافقة رئيس الوزراء اذا زادت المدة على ذلك .
  86. المادة 88صندوق ضمان التسوية أ- ينشأ في المركز صندوق يسمى (صندوق ضمان التسوية) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي ويتولى المركز ادارته. ب- تكون العضوية فيه الزامية للوسيط المال…
  87. المادة 89صناديق الاستثمار المشترك وشركات الاستثمار أ- يهدف صندوق الاستثمار المشترك إلى استثمار أموال الصندوق في الأوراق المالية من خلال إدارة متخصصة وعلى أساس توزيع مخاطر الاستثما…
  88. المادة 90أ- يقسم رأسمال صندوق الاستثمار المشترك إلى وحدات استثمارية متساوية في الحقوق، وتكون مسؤولية مالكي الوحدات الاستثمارية محدودة بمقدار حصصهم في رأسمال الصندوق. ب- تكون الوحد…
  89. المادة 91أ- يحظر على أي شخص تجميع الأموال من الغير والتعامل معها على أنها وحدة واحدة لاستثمارها في الأوراق المالية، وإدارة استثمار هذه الأموال إلا من خلال إنشاء صندوق استثمار مشتر…
  90. المادة 92أ- يجوز إنشاء صناديق الاستثمار المشترك من قبل الشركات المرخصة لممارسة أعمال إدارة الاستثمار. ب- يشترط في طالب تأسيس صندوق الاستثمار المشترك ما يلي:- 1- أن يكون قد مضى على…
  91. المادة 93أ- يكون لكل صندوق استثمار مشترك مسجل لدى الهيئة شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن البنك أو الشركة التي قامت بإنشائه وعن حملة وحداته الاستثمارية. ب- يمثل مدير صندوق الاس…
  92. المادة 94أ- لصندوق الاستثمار المشترك المغلق ان يتحول إلى صندوق استثمار مشترك مفتوح إذا نص نظامه الأساسي على ذلك على أن يوفق أوضاعه وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات وال…
  93. المادة 95أ- لصندوق الاستثمار المشترك المفتوح إصدار وحداته الاستثمارية واستردادها ولا تكون قابلة للتحويل إلا بالإرث أو بالخلف القانوني. ب- يحدد سعر إصدار الوحدات الاستثمارية أو سعر…
  94. المادة 96لا يجوز أن يكون لمدير الاستثمار أو أمين الاستثمار أو مدقق حسابات الصندوق أو الشركات التابعة له أو الحليفة أو المملوكة لأي منهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في استثمار أموال…
  95. المادة 97أ- للمجلس الموافقة على تنظيم أي شكل آخر من صناديق الاستثمار المشترك في الأوراق المالية. ب- تحدد الأمور المتعلقة بتنظيم أي من صناديق الاستثمار المشترك بما في ذلك، المتعلقة…
  96. المادة 98أ- لا يجوز تسجيل أي شركة استثمار مشترك لدى مراقب عام الشركات إلا بعد الحصول على موافقة خطية مبدئية مسبقة من الهيئة. ب- لا يجوز لشركة الاستثمار المشترك إجراء أي تعديل على …
  97. المادة 99لا يجوز أن يكون لمدير الاستثمار أو أمين الاستثمار أو مدقق حسابات شركة الاستثمار المشترك أو الشركات التابعة أو الحليفة أو المملوكة لأي منهم أو أعضاء مجلس الإدارة أو مديرها…
  98. المادة 100تحدد إجراءات إصدار أسهم شركة الاستثمار المشترك واستردادها أو تداولها ويحدد رأسمالها وطرق تغطيته والبيانات التي يتوجب توافرها في عقد تأسيسها ونظامها الأساسي ونشرة إصدارها …
  99. المادة 101تحدد الأسس والمعايير المتعلقة بتنويع استثمارات صندوق الاستثمار المشترك وشركة الاستثمار المشترك وأنواع التعامل المسموح بها وفقاً لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
  100. المادة 102يتولى تدقيق حسابات صندوق الاستثمار المشترك وشركة الاستثمار المشترك مدقق حسابات قانوني يتم التعاقد معه وتحديد مهامه.
  101. المادة 103يتولى أمين الاستثمار تقييم استثمارات صندوق الاستثمار المشترك وشركة الاستثمار المشترك ومتابعتها، والتأكد من تطابقها مع السياسة الاستثمارية الواردة في نظامها الأساسي وأحكام…
  102. المادة 104يكون كل من مدير الاستثمار وأمين الاستثمار مسؤولاً عن أي خطأ أو إهمال أو تقصير في مهامه ويتحمل التبعات القانونية عن الأضرار التي تلحق بمالكي الوحدات الاستثمارية أو الأسهم.…
  103. المادة 105المخالفات والعقوبات - يعتبر مخالفة لاحكام هذا القانون أي مما يلي :- أ- تقديم بيانات غير صحيحة او مضللة في أي من الوثائق التي يتم تقديمها الى الهيئة . ب- عرض اوراق مالية ا…
  104. المادة 106يحظر على أي شخص القيام بأي مما يلي :- أ- بث الشائعات او ترويجها او اعطاء معلومات او بيانات او تصريحات مضللة او غير صحيحة قد تؤثر على سعر أي ورقة مالية او على سمعة أي جهة …
  105. المادة 107أ- يعاقب كل من يخالف ايا من احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات او القرارات الصادرة بمقتضاه بغرامة لا تزيد على (000مائة الف دينار إضافة (100, الى غرامة لا تقل عن ضع…
  106. المادة 108أ- يحق لاي مستثمر تعرض لاضرار مالية نتيجة بيع اوراق مالية مطالبة البائع او المصدر، حسب مقتضى الحال، بالتعويض عن الاضرار التي لحقته شريطة ان يثبت ما يلي :- 1- ان بيع تلك ا…
  107. المادة 109للمجلس تقييد الترخيص او الاعتماد الممنوح وفق احكام هذا القانون او تعليق او الغاء أي منهما في أي من الحالات التالية :- أ- مخالفة المرخص له او المعتمد لاي من احكام هذا القا…
  108. المادة 110أ- تعطى قضايا الاوراق المالية الحقوقية والجزائية صفة الاستعجال لدى المحاكم المختصة بما في ذلك تنفيذ الاحكام الصادرة عنها . ب- يتم التبليغ في قضايا الاوراق المالية وفقا لا…
  109. المادة 111احكام عامة وانتقالية أ - على الرغم مما ورد في قانون الشركات، تناط بالهيئة ممارسة المهام والصلاحيات التنظيمية والرقابية المنصوص عليها في قانون الشركات والمتعلقة بالشركات ا…
  110. المادة 112تمنح الاوراق المالية ، وفقا لاحكام هذا القانون ، الميزات التالية :- أ- الصفة النهائية والقطعية لتداولها في الاسواق المالية . ب- حقوق ملكية واثمان مستحقة وفقا لحسابات المر…
  111. المادة 113يجب ان لا تقل نسبة ملكية الحكومة في شركة بورصة عمان في أي وقت من الاوقات عن نسبة (51%) من رأس مال الشركة .
  112. المادة 114أ- اذا استقال مجلس ادارة السوق المالي او المركز او فقد أي منهما نصابه القانوني او لاي سبب يتعلق بالمصلحة العامة او مصلحة سوق رأس المال فللمجلس تشكيل لجنة ادارة مؤقتة من ذ…
  113. المادة 115أ- للهيئة انشاء صندوق ادخار وصندوق اسكان لموظفيها ومستخدميها تنظم شؤونهما بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية . ب- للسوق المالي والمركز انشاء صناديق ادخار واسكان لموظفيها ومستخد…
  114. المادة 116على الرغم مما ورد في قانون رسوم طوابع الواردات المعمول به ، تعفى من رسوم طوابع الواردات نشرات اصدار الاوراق المالية وتسجيلها وعمليات ومعاملات التداول بالاوراق المالية .
  115. المادة 117أ- يلغى قانون الاوراق المالية المؤقت رقم (23) لسنة 1997 وتعديلاته. ب- لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون والانظمة والتعليما…
  116. المادة 118أ- يصدر مجلس الوزراء ، بناء على تنسيب المجلس، الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الشؤون الادارية والمالية وشؤون اللوازم والاشغال وشؤون الموظفين والمستخدم…
  117. المادة 119رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.