المادة 93 من قانون الأوراق المالية رقم 18 لسنة 2017
أ- يكون لكل صندوق استثمار مشترك مسجل لدى الهيئة شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن البنك أو الشركة التي قامت بإنشائه وعن حملة وحداته الاستثمارية.
ب- يمثل مدير صندوق الاستثمار المشترك الصندوق لدى الغير وأمام القضاء ويتولى التوقيع عنه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026