المادة 60 من قانون الأوراق المالية رقم 18 لسنة 2017
أ- للمجلس بعد اخطار الشخص المعني ومنحه فرصة لسماع اقواله رفض او تعليق او الغاء الترخيص او الاعتماد ، حسب مقتضى الحال ، في أي من الحالات التالية:-
1- مخالفة أي من احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات او القرارات الصادرة بمقتضاه .
2- تضمين طلب الترخيص او الاعتماد معلومات غير صحيحة.
3- القيام باي عمل محظور .
4- ثبوت عدم جدارته في مزاولة اعمال المرخص له او المعتمد .
ب- اذا تمت مخالفة معتمد فيتعين على المجلس عندئذ وإضافة الى اخطاره اشعار الشخص الذي يعمل لديه بذلك.
ج- يحق للمجلس ، مع بيان الاسباب ، ان يقرر تعليق الرخصة او الاعتماد الى حين سماع الاقوال .
د- يعتبر قرار تعليق الترخيص او الاعتماد سريا لا يجوز نشره ، الى ان يتم اتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن ، الا اذا تبين بأن المرخص له قد خالف قرار التعليق بعد اشعاره به، وذلك مع عدم الاخلال بالتزام الاشخاص بالقرار الذي تم اخطارهم به.
ه- يدون القرار النهائي برفض الترخيص او الاعتماد او الغائه او تعليقه ، والنتائج التي يتم التوصل اليها بهذا الشأن، في سجل المرخصين والمعتمدين ، ويعتبر حكما تعليق او الغاء ترخيص أي مرخص له تعليقا او الغاء لاعتماد جميع المعتمدين لديه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026