المادة 59 من قانون الأوراق المالية رقم 18 لسنة 2017
يشترط ان تتوافر في المرخص له او المعتمد ، وبصورة مستمرة، جميع متطلبات الترخيص وشروط الاعتماد المقررة في القانون والمحددة بموجب التعليمات التي يصدرها المجلس وذلك تحت طائلة الغاء الترخيص او الاعتماد .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026