المادة 111 من قانون الأوراق المالية رقم 18 لسنة 2017

احكام عامة وانتقالية أ - على الرغم مما ورد في قانون الشركات، تناط بالهيئة ممارسة المهام والصلاحيات التنظيمية والرقابية المنصوص عليها في قانون الشركات والمتعلقة بالشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة التي يتم تداول اسهمها في السوق المالي، ولهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات الوزير ويمارس الرئيس صلاحيات المراقب المنصوص عليها في ذلك القانون. ب- تحدد جميع الشؤون المتعلقة بممارسة الهيئة للمهام والصلاحيات التنظيمية والرقابية المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة