المادة 112 من قانون الأوراق المالية رقم 18 لسنة 2017
تمنح الاوراق المالية ، وفقا لاحكام هذا القانون ، الميزات التالية :-
أ- الصفة النهائية والقطعية لتداولها في الاسواق المالية .
ب- حقوق ملكية واثمان مستحقة وفقا لحسابات المركز .
ج- عدم جواز الغاء التسويات النهائية لعقود التداول في السوق المالي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026