المادة 112 من قانون الأوراق المالية رقم 18 لسنة 2017

تمنح الاوراق المالية ، وفقا لاحكام هذا القانون ، الميزات التالية :- أ- الصفة النهائية والقطعية لتداولها في الاسواق المالية . ب- حقوق ملكية واثمان مستحقة وفقا لحسابات المركز . ج- عدم جواز الغاء التسويات النهائية لعقود التداول في السوق المالي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة