المادة 54 من قانون الأوراق المالية رقم 18 لسنة 2017
على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر :-
أ- على المرخص له الفصل بين امواله والاوراق المالية الخاصة به ، واموال عملائه واوراقهم المالية التي تكون وديعة لديه ، وذلك وفق الشروط التي يحددها المجلس والتي يتوجب تضمينها للاتفاقيات المعقودة مع هؤلاء العملاء.
ب- باستثناء الحالات التي يحددها المجلس بموجب التعليمات التي يصدرها ، لا يجوز بأي حال ان يتم توزيع الاموال والموجودات التي بحوزة المرخص له والعائدة لعملائه على دائنيه في حال تصفيته او في حال عدم وفائه بالالتزامات المترتبة عليه .
ج- يتم تحديد اسس تسمية الحسابات ومتطلبات الفصل بينها ومتطلبات الحفظ الامين لاموال العملاء وموجوداتهم بمقتضى تعليمات او قرارات يصدرها المجلس .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026