المادة 95 من قانون الأوراق المالية رقم 18 لسنة 2017
أ- لصندوق الاستثمار المشترك المفتوح إصدار وحداته الاستثمارية واستردادها ولا تكون قابلة للتحويل إلا بالإرث أو بالخلف القانوني.
ب- يحدد سعر إصدار الوحدات الاستثمارية أو سعر استردادها على أساس صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار المشترك المفتوح ووفقاً للاسس التي يحددها المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026