المادة 6 من قانون الأوراق المالية رقم 18 لسنة 2017
تطبق الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه على اسهم الشركات وغيرها من الاوراق المالية المتداولة في السوق المالي فيما يتعلق بالامور التالية :-
أ- حقوق الاطراف الناشئة عن عمليات بيع الاوراق المالية او شرائها اوتحويلها .
ب- الاسلوب والشكل الخاص بتسجيل حقوق الملكية والآثار القانونية المترتبة على ذلك .
ج- تحويل حق الملكية والحقوق المترتبة على هذا التحويل .
د- حقوق الاطراف ذات العلاقة بعمليات التقاص والتسوية والتحويل .
ه- الحقوق المترتبة اثناء عمليات بيع الاوراق المالية او شرائها او تحويلها لدائني اطراف عقود التداول بما في ذلك الحقوق المتعلقة بالاوراق المالية والمقابل النقدي لها .
و- انعقاد عقود التداول وتوثيقها ووسائل اثباتها والغائها .
ز- التعامل في الاوراق المالية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026