المادة 7 من قانون الأوراق المالية رقم 18 لسنة 2017
هيئة الاوراق المالية
أ- تنشأ هيئة تسمى (هيئة الاوراق المالية) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك ابرام العقود والاقتراض وقبول المساعدات والهبات والتبرعات ولها حق التقاضي وينوب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني او أي محام توكله لهذه الغاية .
ب- ترتبط الهيئة برئيس الوزراء .
ج- يكون مقر الهيئة في مدينة عمان .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026