المادة 8 من قانون الأوراق المالية رقم 18 لسنة 2017

أ- تهدف الهيئة، وبصورة خاصة ، الى تحقيق ما يلي :- 1- حماية المستثمرين في الاوراق المالية . 2- تنظيم سوق راس المال وتطويره بما يكفل تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية. 3- حماية سوق راس المال من المخاطر التي قد يتعرض لها . ب- تتولى الهيئة في سبيل تحقيق اهدافها المهام والصلاحيات الرئيسة التالية :- 1- تنظيم ومراقبة اصدار الاوراق المالية والتعامل بها . 2- ضمان افصاح المصدرين بشكل كامل ودقيق عن المعلومات الجوهرية اللازمة للمستثمرين والمتعلقة بالاصدارات العامة للاوراق المالية . 3- تنظيم ومراقبة الافصاح بما في ذلك التقارير الدورية التي يعدها المصدرون. 4- تنظيم شؤون الترخيص والاعتماد ومراقبة اعمال المرخص لهم والمعتمدين في سوق راس المال . 5- اعتماد معايير الملاءة المالية لشركات الخدمات المالية وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية. 6- تنظيم ومراقبة السوق المالي واسواق تداول الاوراق المالية . 7- تنظيم المركز ومراقبته . 8- تنظيم صناديق الاستثمار المشترك وشركات الاستثمار .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة