المادة 29 من قانون الأوراق المالية رقم 18 لسنة 2017
أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تؤول الى الهيئة جميع الرسوم وبدل الخدمات والعمولات التي تستوفيها والغرامات المحكوم بها من المجلس او المحاكم بموجب احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه .
ب- اذا وقع عجز في حساب الايرادات واجمالي النفقات لاي سنة مالية ، تقوم الحكومة بتغطية ذلك العجز .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026