المادة 28 من قانون الأوراق المالية رقم 18 لسنة 2017
تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي :-
أ- الرسوم وبدل الخدمات والعمولات التي تتقاضاها وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب- الغرامات التي يفرضها المجلس بمقتضى احكام هذا القانون والغرامات التي تفرضها المحاكم .
ج- بدل استخدام مرافقها وعوائد استثمار اموالها وبيع اصولها.
د- المساعدات والهبات والتبرعات وأي موارد أخرى شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها.
ه- المبالغ التي تخصصها الحكومة لها في الموازنة العامة او لتغطية العجز في حساب الايرادات واجمالي النفقات .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026