المادة 27 من قانون الأوراق المالية رقم 18 لسنة 2017
أ- تتقاضى الهيئة رسوما عما يلي :-
1- تقديم نشرة الاصدار اليها وتسجيل الاوراق المالية لديها .
2- منح الترخيص او الاعتماد او تجديدهما وفقا لاحكام هذا القانون.
3- تسجيل صندوق الاستثمار المشترك .
4- ادراج او قبول تداول الاوراق المالية في السوق المالي .
5- عضوية المصدر العام والشركة المساهصمفةح اة ل11ع اممن ة 36في المركز.
6- تداول ونقل ملكية الاوراق المالية .
ب- يحدد مقدار الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بمقتضى انظمة تصدر استنادا لاحكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026