المادة 27 من قانون الأوراق المالية رقم 18 لسنة 2017

أ- تتقاضى الهيئة رسوما عما يلي :- 1- تقديم نشرة الاصدار اليها وتسجيل الاوراق المالية لديها . 2- منح الترخيص او الاعتماد او تجديدهما وفقا لاحكام هذا القانون. 3- تسجيل صندوق الاستثمار المشترك . 4- ادراج او قبول تداول الاوراق المالية في السوق المالي . 5- عضوية المصدر العام والشركة المساهصمفةح اة ل11ع اممن ة 36في المركز. 6- تداول ونقل ملكية الاوراق المالية . ب- يحدد مقدار الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بمقتضى انظمة تصدر استنادا لاحكام هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة