المادة 80 من قانون الأوراق المالية رقم 18 لسنة 2017

أ- تكون العضوية في المركز الزامية للجهات التالية :- 1- الشركات المساهمة العامة . 2- الشخص الاعتباري المرخص له بممارسة اعمال الوسيط المالي أو الوسيط لحسابه . 3- الحافظ الامين . 4- أي جهة اخرى يحددها المجلس . ب- لموظفي المركز المخولين من المرجع المختص التفتيش على وثائق وسجلات أي من اعضائه والحصول على نسخ منها ، سواء اكان ذلك باشعار مسبق ام بدونه وذلك فيما يتعلق بمهام اصلفحمةر ك26 زم ،ن 36شريطة ان يتم التفتيش اثناء ساعات العمل . ج- على العضو في المركز توقيع تعهد يؤكد وجوب تقيده بانظمة المركز الداخلية وتعليماته . د- يعتبر مخالفة لاحكام هذا القانون عدم الالتزام باحكام الانظمة الداخلية والتعليمات الصادرة عن المركز او تخلف عضو المركز عن دفع أي بدل واي مبالغ مالية مستحقة عليه للمركز.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة