المادة 42 من قانون الأوراق المالية رقم 18 لسنة 2017
يعد مخالفا لاحكام هذا القانون :-
أ- المصدر الذي يقدم نشرة اصدار تتضمن بيانات غير صحيحة تتعلق بمعلومات جوهرية او حذفا لتلك المعلومات.
ب- الشخص الذي يوقع على نشرة اصدار تتضمن بيانات غير صحيحة متعلقة بمعلومات جوهرية او حذفا لتلك المعلومات .
ج- الشخص الذي لا يلتزم بمتطلبات نشرة الاصدار المحددة من الهيئة .
د- الشخص الذي يقوم بعرض أوراق مالية للبيع قبل تسجيلها لدى الهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026