المادة 38 من قانون الأوراق المالية رقم 18 لسنة 2017
أ- تصبح نشرة الاصدار علنية بمجرد موافقة المجلس على إنفاذها.
ب- على الهيئة تمكين الجمهور من الاطلاع على نشرة الاصدار النافذة وغيرها من المعلومات المقدمة وفق احكام هذا القانون .
ج- يجوز للمجلس، بناء على طلب مبرر من المصدر او مدير الاصدار ، ان يقرر اعتبار بعض المعلومات المقدمة مع نشرة الاصدار سرية على اساس ان عرضها للجمهور قد يؤدي الى افشاء اسرار تجارية، ولهذه الغاية يقوم المجلس بتنظيم جلسة سماع اقوال خاصة لاصدار القرار المناسب بشأن الطلب .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026