المادة 39 من قانون الأوراق المالية رقم 18 لسنة 2017
تصبح نشرة الاصدار نافذة المفعول بعد مضي ثلاثين يوما على تاريخ تقديمها الى الهيئة، الا اذا قرر المجلس وخلال هذه المدة نفاذ نشرة الاصدار او رفضها ، وله تحديد المدة التي تكون فيها هذه النشرة نافذة المفعول .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026