المادة 40 من قانون الأوراق المالية رقم 18 لسنة 2017
على المصدر اعلام الهيئة ، خطيا او الكترونيا ، باي تغيير يطرأ على المعلومات الواردة في نشرة الاصدار حال حدوثه سواء تم اعلان نفاذ النشرة ام لم يتم .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026