المادة 24 من قانون الأوراق المالية رقم 18 لسنة 2017
تعتبر المعلومات التي يطلع عليها المفوضون وموظفو الهيئة سرية وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية الا انه يجوز للمجلس ولاسباب مبررة الكشف عن المعلومات التي يراها لازمة لحماية المستثمرين .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026