المادة 25 من قانون الأوراق المالية رقم 18 لسنة 2017
شؤون الهيئة المالية
يكون للهيئة موازنة مستقلة وتبدأ سنتها المالية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026