المادة 67 من قانون الأوراق المالية رقم 18 لسنة 2017
تحدد متطلبات وشروط العضوية في السوق المالي بموجب انظمته الداخلية والتعليمات الصادرة عنه، على ان تتضمن إبرام اتفاقية تنظم حقوق والتزامات كل من السوق المالي والوسيط.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026