المادة 46 من قانون الأوراق المالية رقم 18 لسنة 2017

أ- على مجلس إدارة المصدر تشكيل اللجنتين التاليتين من بين أعضائه:- 1- لجنة التدقيق وتتألف من ثلاثة أعضاء على الأقل من غير التنفيذيين. 2- لجنة الترشيحات والمكافآت. ب- تحدد الشؤون المتعلقة باللجنتين المشار إليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة ومهام كل منها وصلاحياتها ومدة عملها بموجب تعليمات يصدرها المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة