المادة 45 من قانون الأوراق المالية رقم 18 لسنة 2017

أ- لا يجوز لاي شخص طلب شراء اوراق مالية او مبادلتها بهدف تملك (40%) أو أكثر من الاوراق المالية المصدرة من مصدر عام الا عن طريق عرض تملك عام وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية. ب- يعتبر عرض التملك العام لشراء او مبادلة أي اوراق مالية عرضا لجميع مالكي هذه الاوراق . ج- على الشخص الذي قدم عرض التملك العام ان يدفع الى أي من الراغبين في بيع الاوراق المالية التي يملكونها ، محل العرض ، مبلغا مساويا لاعلى سعر دفعه الى أي من بائعي هذه الاوراق المالية دون تمييز . د- اذا كان عدد الاوراق المالية المعروضة للبيع او المبادلة في عرض التملك العام اكثر من عدد الاوراق المالية المطلوب شراؤها او مبادلتها ، فيكون الشراء او المبادلة من المالكين الراغبين في البيع او المبادلة كل بنسبة عدد الاوراق المالية المطلوب شراؤها او مبادلتها مقارنة مع مجمل عدد الاوراق المالية المعروضة للبيع او المبادلة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة