المادة 14 من قانون الأوراق المالية رقم 18 لسنة 2017
أ- يجتمع المجلس، مرة على الاقل كل شهر وكلما دعت الحاجة، بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ما لا يقل عن اربعة من اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، ويتخذ قراراته باغلبية ثلاثة اصوات من اعضائه الحاضرين على الاقل ولا يجوز الامتناع عن التصويت وعلى العضو المخالف تثبيت مخالفته خطياً والتوقيع عليها .
ب- تحدد الاحكام والاجراءات المتعلقة باجتماعات المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026